قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 7 أفريل 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 7 أفريل 2025.
تكلف السيدة أحلام قنفالي، مسير مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة وقانون الإطارات بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان ابتداء من 1 أفريل 2025.
تكلف السيدة أحلام قنفالي، مسير مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة وقانون الإطارات بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان ابتداء من 1 أفريل 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون