Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 188 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025 يتعلق بتسمية مقرر عام لدى الهيئة الوطنية للاتصالات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-044

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 188 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025.
يسمى السيد أحمد بن حسين، متصرف عام، مقررا عاما لدى الهيئة الوطنية للاتصالات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟