أمر عدد 188 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025 يتعلق بتسمية مقرر عام لدى الهيئة الوطنية للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 188 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025.
يسمى السيد أحمد بن حسين، متصرف عام، مقررا عاما لدى الهيئة الوطنية للاتصالات.
يسمى السيد أحمد بن حسين، متصرف عام، مقررا عاما لدى الهيئة الوطنية للاتصالات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون