أمر عدد 193 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025 يتعلق بإنهاء مهام مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 193 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025.
يعفى السيد رضا الجبالي، متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، من مهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 2 جانفي 2025.
يعفى السيد رضا الجبالي، متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، من مهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 2 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون