أمر عدد 185 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025 يتعلق بتسمية عمداء ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 185 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025.
يكلّف مدرّسو التعليم العالي الآتي ذكرهم، بمهام عميد ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة جندوبة، ابتداء من 1 أوت 2024، وفقا لبيانات الجدول التالي:
المدة النيابية الرتبة الاسم واللقب المؤسسة
أولى أستاذ تعليم عال جمال الدين غربي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة
ثانية أستاذ محاضر مراد الجريدي المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة
ثانية أستاذ محاضر أنور بن خليفة المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف
ثانية أستاذ مساعد للتعليم العالي محمد الناصر صديقي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة
ثانية أستاذ مساعد للتعليم العالي رياض زمّال المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف
أولى أستاذ مساعد للتعليم العالي محمدبالرّاشد المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف
أولى أستاذ مساعد للتعليم العالي إبتسام شارني المعهد العالي للإعلامية بالكاف
أولى أستاذ مساعد للتعليم العالي ليلى عيسى المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة
يكلّف مدرّسو التعليم العالي الآتي ذكرهم، بمهام عميد ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة جندوبة، ابتداء من 1 أوت 2024، وفقا لبيانات الجدول التالي:
المدة النيابية الرتبة الاسم واللقب المؤسسة
أولى أستاذ تعليم عال جمال الدين غربي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة
ثانية أستاذ محاضر مراد الجريدي المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة
ثانية أستاذ محاضر أنور بن خليفة المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف
ثانية أستاذ مساعد للتعليم العالي محمد الناصر صديقي المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة
ثانية أستاذ مساعد للتعليم العالي رياض زمّال المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف
أولى أستاذ مساعد للتعليم العالي محمدبالرّاشد المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالكاف
أولى أستاذ مساعد للتعليم العالي إبتسام شارني المعهد العالي للإعلامية بالكاف
أولى أستاذ مساعد للتعليم العالي ليلى عيسى المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون