أمر عدد 186 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025 يتعلق بتسمية عمداء ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 186 لسنة 2025 مؤرخ في 10 أفريل 2025.
يكلّف مدرّسو التعليم العالي الآتي ذكرهم بمهام عميد ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة منوبة، ابتداء من 1 أوت 2024، وفقا لبيانات الجدول التالي:
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة المدّة النيابية
كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة منصف التايب أستاذ تعليم عال ثانية
المدرسة العليا للتجارة بتونس نادية الورتاني حرم عبعوب أستاذ تعليم عال أولى
المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات صابر السبعي أستاذ تعليم عال ثانية
المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة إسكندر بلحاج أستاذ تعليم عال ثانية
معهد الصحافة وعلوم الإخبار الصادق الحمامي أستاذ تعليم عال أولى
المدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة عماد رياض الفارح أستاذ تعليم عال ثانية
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت ريم دريوش الشواشي أستاذ محاضر ثانية
المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية آنجى حمادة حباشة أستاذ محاضر أولى
المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم نوفل عباس أستاذ مساعد للتعليم العالي أولى
يكلّف مدرّسو التعليم العالي الآتي ذكرهم بمهام عميد ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة منوبة، ابتداء من 1 أوت 2024، وفقا لبيانات الجدول التالي:
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة المدّة النيابية
كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة منصف التايب أستاذ تعليم عال ثانية
المدرسة العليا للتجارة بتونس نادية الورتاني حرم عبعوب أستاذ تعليم عال أولى
المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات صابر السبعي أستاذ تعليم عال ثانية
المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة إسكندر بلحاج أستاذ تعليم عال ثانية
معهد الصحافة وعلوم الإخبار الصادق الحمامي أستاذ تعليم عال أولى
المدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة عماد رياض الفارح أستاذ تعليم عال ثانية
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت ريم دريوش الشواشي أستاذ محاضر ثانية
المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية آنجى حمادة حباشة أستاذ محاضر أولى
المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم نوفل عباس أستاذ مساعد للتعليم العالي أولى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون