قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 3 أفريل 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 3 أفريل 2025.
تكلف السيدة عفاف راجح، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة الدراسات والبحوث بإدارة الدراسات الإسلامية والملتقيات والبحوث والنشر بالإدارة العامة للدراسات والتوعية والتكوين الديني بوزارة الشؤون الدينية.
تكلف السيدة عفاف راجح، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة الدراسات والبحوث بإدارة الدراسات الإسلامية والملتقيات والبحوث والنشر بالإدارة العامة للدراسات والتوعية والتكوين الديني بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون