أمر عدد 90 لسنة 2024 مؤرخ في 26 جانفي 2024 يتعلق بإصدار القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-016
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 90 لسنة 2024 مؤرخ في 26 جانفي 2024 يتعلق بإصدار القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، وخاصة الفصل 65 منها،
وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ بتاريخ 24 أكتوبر 2011،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط شروط ترسيم الأوراق المالية والوسطاء المرخص لهم في مسك حسابات الأوراق المالية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 3144 لسنة 2005 المؤرّخ في 6 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الامر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
باقتراح من وزيرة المالية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يُصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تصدر الدولة قرضا رقاعيا وطنيا حسب الطرق المحددة بهذا الأمر لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2024.
الفصل 2 ـ يتم الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني وتسديده بالدينار التونسي ويتم الاكتتاب بحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالإدارة من شركات بالبورصة والبنوك.
الفصل 3 ـ يتم الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني على أربعة أقساط ويضبط تاريخ فتح الاكتتاب وغلقه وخاصيات وشروط إصدار كل قسط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 4 ـ يمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض الرقاعي الوطني بالدينار التونسي بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو عن طريق تحويل بنكي من الخارج. ويمكن لأصحاب هذه السندات تحويل الأصل والفوائد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الصرف.
الفصل 5 ـ يدرج القرض الرقاعي الوطني ضمن عمليات التونسيّة للمقاصة التي تتولى مسك سجلات ماسكي السندات الممثلة للقرض الرقاعي الوطني كوسيط مرخص له مفوّض على معنى أحكام الفصل 16 من الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرّخ في 20 نوفمبر 2001.
وتكون سندات القرض الرقاعي الوطني قابلة للتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس.
الفصل 6 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جانفي 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، وخاصة الفصل 65 منها،
وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ بتاريخ 24 أكتوبر 2011،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط شروط ترسيم الأوراق المالية والوسطاء المرخص لهم في مسك حسابات الأوراق المالية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 3144 لسنة 2005 المؤرّخ في 6 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الامر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
باقتراح من وزيرة المالية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يُصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تصدر الدولة قرضا رقاعيا وطنيا حسب الطرق المحددة بهذا الأمر لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2024.
الفصل 2 ـ يتم الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني وتسديده بالدينار التونسي ويتم الاكتتاب بحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالإدارة من شركات بالبورصة والبنوك.
الفصل 3 ـ يتم الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني على أربعة أقساط ويضبط تاريخ فتح الاكتتاب وغلقه وخاصيات وشروط إصدار كل قسط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 4 ـ يمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض الرقاعي الوطني بالدينار التونسي بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو عن طريق تحويل بنكي من الخارج. ويمكن لأصحاب هذه السندات تحويل الأصل والفوائد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الصرف.
الفصل 5 ـ يدرج القرض الرقاعي الوطني ضمن عمليات التونسيّة للمقاصة التي تتولى مسك سجلات ماسكي السندات الممثلة للقرض الرقاعي الوطني كوسيط مرخص له مفوّض على معنى أحكام الفصل 16 من الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرّخ في 20 نوفمبر 2001.
وتكون سندات القرض الرقاعي الوطني قابلة للتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس.
الفصل 6 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جانفي 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون