قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 18 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 18 جانفي 2024.
يسمى السيد الخطوي الجبالي عضوا ممثلا عن وزارة العدل بمجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية عوضا عن السيدة جيهان العداسي.
يسمى السيد الخطوي الجبالي عضوا ممثلا عن وزارة العدل بمجلس إدارة الديوان الوطني للملكية العقارية عوضا عن السيدة جيهان العداسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون