Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 89 لسنة 2024 مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلـق بالمصادقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية حول إلغاء تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الرسمية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-016

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 89 لسنة 2024 مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلـق بالمصادقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية وحكومة فنزويلا البوليفارية حول إلغاء تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الرسمية.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الاتفاقية الموقعة بتاريخ 12 أكتوبر 2023 بين الجمهورية التونسية وحكومة فنزويلا البوليفارية حول إلغاء تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الرسمية،
وباقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم المصادقة على الاتفاقية الموقعة بتاريخ 12 أكتوبر 2023 بين الجمهورية التونسية وحكومة فنزويلا البوليفارية حول إلغاء تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الرسمية، الملحقة بهذا الأمر.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جانفي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟