قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 جانفي 2024.
يكلّف السيد منذر العلوي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية تطاوين، بخطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد منذر العلوي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية تطاوين، بخطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون