قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 جانفي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 جانفي 2024.
تكلّف السيدة سعيدة العبيدي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المعاليم والاستخلاص ببلدية مقرين.
تكلّف السيدة سعيدة العبيدي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المعاليم والاستخلاص ببلدية مقرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون