قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 12 جانفي 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 12 جانفي 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد عبد الحفيظ سويسي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلف بمهام رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بتوزر.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد عبد الحفيظ سويسي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، المكلف بمهام رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بتوزر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون