قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 جانفي 2024.
تكلّف السيدة نايلة عقير، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية المكنين.
تكلّف السيدة نايلة عقير، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية المكنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون