Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 جانفي 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدبة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-016

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 جانفي 2024.
تكلّف السيدة بثينة أولاد مفتاح حرم الخذري، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية جبل الوسط ابتداء من 15 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟