مـــر عدد 86 لسنة 2024 مؤرّخ في 26 جانفي 2024 يتعلّق بالتمديد في الأجل الممنوح للجان التدقيق المنصوص عليه بالفصل 6 من الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-016
متوفر باللغة
FR
AR
أمـــر عدد 86 لسنة 2024 مؤرّخ في 26 جانفي 2024 يتعلّق بالتمديد في الأجل الممنوح للجان التدقيق المنصوص عليه بالفصل 6 من الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021، وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من رئيس الحكومة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يمدّد الأجل المنصوص عليه بالفصل 6 من الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المشار إليه أعلاه، لإنهاء أشغال لجان التدقيق ورفع تقاريرها إلى القيادة، بشهرين بداية من 20 ديسمبر 2023.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جانفي 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021، وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من رئيس الحكومة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يمدّد الأجل المنصوص عليه بالفصل 6 من الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المشار إليه أعلاه، لإنهاء أشغال لجان التدقيق ورفع تقاريرها إلى القيادة، بشهرين بداية من 20 ديسمبر 2023.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جانفي 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون