قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 ديسمبر 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 ديسمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيدة ألفة بودن حرم صفر قندورة، صيدلي رئيس للصحة العمومية، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الأدوية والمعدات بإدارة مصالح بوزارة الداخلية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيدة ألفة بودن حرم صفر قندورة، صيدلي رئيس للصحة العمومية، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الأدوية والمعدات بإدارة مصالح بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون