Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 ديسمبر 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-016

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 ديسمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيدة ألفة بودن حرم صفر قندورة، صيدلي رئيس للصحة العمومية، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الأدوية والمعدات بإدارة مصالح بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟