قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 جانفي 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 جانفي 2024.
تكلف السيدة سلوى رابحي، متفقد رئيس للشغل، بمهام كاهية مدير بخلية الحوكمة والتحديث الإداري بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 21 نوفمبر 2023.
تكلف السيدة سلوى رابحي، متفقد رئيس للشغل، بمهام كاهية مدير بخلية الحوكمة والتحديث الإداري بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 21 نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون