Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 88 لسنة 2024 مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلـق بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الأوروغواي الشرقية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-016

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 88 لسنة 2024 مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلـق بالمصادقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الأوروغواي الشرقية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الاتفاقية الموقعة بتاريخ 26 سبتمبر 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة الأوروغواي الشرقية حول إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية،
وباقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم المصادقة على الاتفاق الموقع بتاريخ 26 سبتمبر 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة الأوروغواي الشرقية الموقعة بنيويورك حول إلغاء تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الملحق بهذا الأمر.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جانفي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟