قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 12 جانفي 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 12 جانفي 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد عماد المنكبي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، المكلف بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بباجة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد عماد المنكبي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، المكلف بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون