قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 12 جانفي 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 12 جانفي 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد ماهر مريح، أستاذ محاضر، المكلف بمهام رئيس قسم تكوين ورسكلة إطارات الرياضة والتربية البدنية بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد ماهر مريح، أستاذ محاضر، المكلف بمهام رئيس قسم تكوين ورسكلة إطارات الرياضة والتربية البدنية بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون