Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 جانفي 2024 يتعلق بتنظيم وفتح دورة تكوينية لفائدة الإطارات الإدارية السامية بمعهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2024.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-016

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 جانفي 2024 يتعلق بتنظيم وفتح دورة تكوينية لفائدة الإطارات الإدارية السامية بمعهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2024.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 697 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ ينظم معهد القيادة الإدارية دورة تكوينية سنوية تهدف إلى تطوير كفاءات الإطارات الإدارية السامية في المجالات ذات الصلة بالقيادة الإدارية والتصرف الإداري الحديث وبتقنيات التجديد الإداري.
الفصل 2 ـ تشتمل الدورة التكوينية على الأنشطة التالية:
- محاضرات وملتقيات،
- ورشات ابتكار عمومي،
- موائد مستديرة،
- زيارات دراسية.
الفصل 3 ـ يكلف الدارسون بإعداد تأليفي حول الدورة.
الفصل 4 ـ يتم تنظيم الدورة التكوينية السابعة عشر بعنوان سنة 2024 ابتداء من شهر فيفري 2024 وتدوم سبعة (7) أشهر.
الفصل 5 ـ حدد الدورة السابعة عشر كما يلي: "القيادة الإدارية والابتكار العمومي".
الفصل 6 ـ يتم تنظيم هذه الدورة لفائدة الإطارات الإدارية السامية الذين يشغلون خطة مدير عام إدارة مركزية أو خطة معادلة لها.
تتولى الوزارات والهياكل المعنية اقتراح مترشحين اثنين (امرأة ورجل) وتحدد فرز الترشحات المحدثة للغرض القائمة النهائية للمشاركين في الدورة التكوينية على أساس مبدأ التناصف وباحترام مقاييس الاختيار المعتمدة من قبلها.
وتختم الدورة بحصول كل دارس على مشاركة.
الفصل 7 ـ تحدث بمقتضى مقرر من مديرة المدرسة الوطنية للإدارة لفرز الترشحات.
الفصل 8 ـ يضبط برنامج الدورة التكوينية والإجراءات العملية لتنظيمها ومتابعة سيرها وتقييمها بمقتضى مقرر من مديرة المدرسة الوطنية للإدارة بالتنسيق مع المصالح المعنية برئاسة الحكومة.
الفصل 9 ـ مديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلّفة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جانفي 2024.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟