قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 12 جانفي 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 12 جانفي 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة ريم عطية حرم سلتان، مستشار المصالح العمومية، المكلفة بتسيير الكتابة القارة للجنة الصفقات العمومية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة ريم عطية حرم سلتان، مستشار المصالح العمومية، المكلفة بتسيير الكتابة القارة للجنة الصفقات العمومية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون