قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 جانفي 2024 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 جانفي 2024.
يعين السيد نزار المحسني، متصرف عام ورئيس وحدة التصرف في حسب الأهداف، رئيسا لبرنامج القيادة والمساندة بمهمة الشؤون الاجتماعية ابتداء من تاريخ 3 جانفي 2024 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يتمتع المعني بالامتيازات المكفولة ضمن الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019.
يسمى السيد نزار المحسني آمرا بالصرف مفوضا لميزانية برنامج القيادة والمساندة بمهمة الشؤون الاجتماعية.
يعين السيد نزار المحسني، متصرف عام ورئيس وحدة التصرف في حسب الأهداف، رئيسا لبرنامج القيادة والمساندة بمهمة الشؤون الاجتماعية ابتداء من تاريخ 3 جانفي 2024 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يتمتع المعني بالامتيازات المكفولة ضمن الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019.
يسمى السيد نزار المحسني آمرا بالصرف مفوضا لميزانية برنامج القيادة والمساندة بمهمة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون