قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 26 جانفي 2024 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 26 جانفي 2024.
يكلّف الرائد بالبحرية طبيب هشام عمار، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة الأعصاب بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس، ابتداء من 14 فيفري 2024.
يكلّف الرائد بالبحرية طبيب هشام عمار، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة الأعصاب بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس، ابتداء من 14 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون