Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 22 جانفي 2024 يتعلق بحماية معالم تاريخية وأثرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-016

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 22 جانفي 2024 يتعلق بحماية معالم تاريخية وأثرية.
إنّ وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 وخاصة الفصول 26 و27 و45 و47 منها،
وعلى الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بضبط وتنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 165 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 1475 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994 المتعلق بتركيب اللّجنة الوطنيّة للتّراث وتنظيم سير أعمالها،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للتراث المنعقدة بتاريخ 21 جويلية 2023.
قـررت ما يلي:
الفصل الأول ـ بموجب هذا القرار تعتبر محمية المعالم التاريخية والأثرية التالية:
ولاية تونس:
1. زاوية سيدي علي الأسمر، معتمدية تونس المدينة.
2. العمارة الكائنة بعدد 35 نهج سيدي قادوس، معتمدية تونس المدينة.
3. كنيسة سان ميشيل (مقر المعهد العالي للفن المسرحي حاليا)، معتمدية العمران.
4. جامع النفافتة، معتمدية تونس المدينة.
5. واجهة نزل باريس سابقا الكائن بنهج الجزيرة (المقر الفرعي للاتحاد العام التونسي للشغل حاليا)، معتمدية تونس.
6. فيلا "بيـزو"، معتمدية قرطاج.
7. آثار المقبرة الرومانية بقرطاج الياسمينة، معتمدية قرطاج.
8. آثار معبد "أبولون" والآثار المجاورة له بنهج ابن الشبّاط بقرطاج درمش، معتمدية قرطاج.
9. آثار المساكن البونية المحاذية لمقر التعقيب التعقيب

تعتبر أعلي في الهرم القضائي يبررها في ذلك مبدأ النقض لمراقبة حسن تطبيق القوانين من طرف محاكم الأصل

بقرطاج درمش، معتمدية قرطاج.
10. آثار الحي السكني البوني المسمى "حي ماغون"، معتمدية قرطاج.
11. المنزل الروماني المسمى "منزل سباق العربات" والأرض الأثرية المجاورة له بقرطاج حنبعل، معتمدية قرطاج.
12. آثار الحمّام الروماني بدهليز دار بن سعيد الكائنة بشارع المسرح الأثري بقرطاج حنبعل، معتمدية قرطاج.
13. آثار الكنيسة الأثرية ببئر فتوحة، معتمدية قرطاج.
14. دار بنّيس الكائنة بنهج سيدي صالح المرسى كوب، معتمدية المرسى.
ولاية منوبة:
15. الكنيسة الأثرية "مريم العذراء" بهنشير بغيل بالماهرين، معتمدية البطان.
16. جابية زرّوق، معتمدية منوبة.
17. قصر علي زرّوق المسمى "قصر الباباصات" حاليا، معتمدية منوبة.
18. المعالم الجنائزية "الحوانت" بموقع هنشير الجال الأثري، مع منطقة ارتفاق 500م، معتمدية طبربة.
19. الخزان المائي الكبير بموقع هنشير الجال الأثري، مع منطقة ارتفاق 500م، معتمدية طبربة.
ولاية بنزرت:
20. الجامع الكبير ببنزرت، معتمدية بنزرت.
21. جامع سيدي المستاري، معتمدية بنزرت.
ولاية باجة:
22. المعالم الجنائزية لفجر التاريخ بشواش، مع منطقة ارتفاق 500م، معتمدية مجاز الباب.
23. كنيسة "نوتردام دو روزار"، معتمدية باجة الشمالية.
24. جسر وادي باجة على الطريق الوطنية رقم 6، معتمدية باجة الشمالية.
ولاية الكاف:
25. معالم ما قبل التاريخ بسيدي الزّين، معتمدية الكاف الغربية.
ولاية القصرين:
26. رمادية ما قبل التاريخ موقع "عين متهرشم" ببودرياس، معتمدية فوسانة.
ولاية المنستير:
27. الإقامات الصيفيّة الخمس التابعة لقصر المرمر بسقانص مع اللّوحات الخزفية الحائطية للفنّان عبد العزيز القرجي الموجودة بها، معتمدية المنستير.
28. مقام الولي سيدي عامر المزوغي بسيدي عامر، معتمدية الساحلين.
29. مقام الولي سيدي إسماعيل بزرمدين، معتمدية زرمدين.
30. زاوية أمّ الزّين الجمّالية، معتمديّة جمّال.
31. مقام الوليّ سيدي عبد اللّه المديوني، معتمدية قصيبة المديوني.
32. الحمامات الرومانية براس الدّيماس البقالطة، مع منطقة ارتفاق 500م، معتمدية البقالطة.
33. الصّهاريج العمومية الرومانية براس الدّيماس البقالطة، معتمدية البقالطة.
34. المسرح المدرّج براس الدّيماس البقالطة، مع منطقة ارتفاق 500م، معتمدية البقالطة.
35. الرباط الأثري براس الديماس البقالطة، مع منطقة ارتفاق 500م، معتمدية البقالطة.
36. آثار المقبرة البونية ببوحجر لمطة، معتمدية صيادة لمطة بوحجر.
ولاية سوسة:
37. رمادية سبخة حلق المنجل، مع منطقة ارتفاق 500 مترا، معتمدية هرقلة.
38. الكنيسة البيزنطية بموقع هرقلة الأثري، معتمدية هرقلة.
39. المخازن الرومانية، معتمدية هرقلة.
ولاية سيدي بوزيد:
40. آثار حنايا وماجل السّماوي، معتمدية سيدي علي بن عون.
41. آثار معصرة الزيت بهنشير الصّنب، معتمدية الهيشرية.
42. آثار ماجل هنشير الصّنب، معتمدية الهيشرية.
ولاية توزر:
43. مقام الولي "سيدي بوعلي"، معتمدية نفطة.
ولاية تطاوين:
44. جامع النخلة بالدويرات، معتمدية تطاوين الجنوبية.
45. زاوية سيدي عبد اللّه بوجليدة، معتمدية تطاوين الجنوبية.
46. قصر الزهرة، معتمدية تطاوين الشمالية.
47. قصر حي زغدان، معتمدية غمراسن.
48. قصر عجاج، معتمدية تطاوين الشمالية.
49. قصر مهيري، معتمدية بني مهيرة.
50. قصر أولاد دباب "بالمسرب"، معتمدية تطاوين.
ولاية مدنين:
51. آثار القشلة العسكرية ببنقردان، معتمدية بن قردان.
52. قصر الكريكريّة، معتمدية بني خداش.
53. قصر المحاضة، معتمدية بني خداش.
54. قصر أولاد مهدي، معتمدية بني خداش.
55. قصر بولسوار، معتمدية بني خداش.

ولاية صفاقس:
56. زاوية صيد عقارب، معتمدية عقارب.
ولاية قابس:
57. مدرسة سيدي موسى الجمني، معتمدية مطماطة القديمة.
58. الماجل المسكن براس الواد، معتمدية مطماطة القديمة.
59. جامع راس الواد، معتمدية مطماطة القديمة.
60. زاوية سيدي محمد بن حفيّظ، معتمدية مطماطة القديمة.
61. مقر الكنيس اليهودي سابقا، معتمدية مطماطة القديمة.
62. الجامع المنقور، معتمدية مطماطة القديمة.
63. مقام "سيدي قناو"، معتمدية مطماطة الجديدة.
64. جامع بوهالة، معتمدية دخيلة توجان.
65. معلم بشّار بزمرتن ، معتمدية دخيلة توجان.
66. جامع سيدي تاج الدّين، معتمدية دخيلة توجان.
67. جامع الحاف، معتمدية دخيلة توجان.
68. قلعة داداي، معتمدية دخيلة توجان.
69. الزاوية القديمة بتيجمة، معتمدية مطماطة الجديدة.
70. جامع الحاج موسى بتمزرت، معتمدية مطماطة القديمة.
71. مقام سيدي يوسف بتمزرت، معتمدية مطماطة القديمة.
72. زاوية سيدي بن عيسى بتمزرت، معتمدية مطماطة القديمة.
73. زاوية أهل التّوي، معتمدية مطماطة القديمة.
74. المعصرة المنقورة بتاوجوت، معتمدية مطماطة القديمة.
75. دار الحاكم يخلف بن زكري، معتمدية مطماطة القديمة.
76. زاوية سيدي احسين، معتمدية مطماطة القديمة.
77. جامع زراوة، معتمدية مطماطة الجديدة.

78. قصبة الزابي، معتمدية مطماطة الجديدة.
79. زاوية سيدي أحمد بن سالم، معتمدية مطماطة الجديدة.
80. حوش أولاد رابح، معتمدية مطماطة الجديدة.
81. مسجد تونين، معتمدية دخيلة توجان.
82. خربة القصرين (وهما قصران موجودان بتونين)، معتمدية دخيلة توجان.
83. الجامع القديم ببني زلطن، معتمدية مطماطة الجديدة.
84. مقام سيدي شمس الدّين (رقود مزاتة)، معتمدية مطماطة الجديدة.
85. مقام سيدي شيخ الذراع، معتمدية دخيلة توجان.
86. مقر الكنيسة المسيحية سابقا، مع منطقة ارتفاق 400م، معتمدية قابس.
ولاية قبلي:
87. زاوية سيدي عبد اللّه الحاج بجمنة، معتمدية قبلي الجنوبية.
88. الجامع الكبير، معتمدية قبلي القديمة.
89. زاوية سيدي عيسى، معتمدية قبلي القديمة.
90. زاوية سيدي عبد السلام، معتمدية قبلي القديمة.
91. زاوية سيدي عبد القادر، معتمدية قبلي القديمة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟