أمر عدد 85 لسنة 2024 مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-016
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 85 لسنة 2024 مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2024 المؤرخ في 18 جانفي 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وعلى الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقّعة بتونس في 15 ديسمبر 2021.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقّعة بتونس في 15 ديسمبر 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جانفي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2024 المؤرخ في 18 جانفي 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وعلى الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقّعة بتونس في 15 ديسمبر 2021.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقّعة بتونس في 15 ديسمبر 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جانفي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون