قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 جانفي 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 جانفي 2024.
يكلّف السيد الأسعد الخضيري، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية القلعة.
يكلّف السيد الأسعد الخضيري، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية القلعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون