قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 جانفي 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي أول بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-016
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 جانفي 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي أول بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّــة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّــة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة القانون عــدد 69 لسنة 2007 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2007، والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011، والقانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرّخ في 7 جوان 2021، والمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 6 أفريل 2007 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي أول.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 25 مارس 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي أول بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثمان (8) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 23 فيفري 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّــة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّــة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة القانون عــدد 69 لسنة 2007 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2007، والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011، والقانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرّخ في 7 جوان 2021، والمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 6 أفريل 2007 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي أول.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 25 مارس 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي أول بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثمان (8) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 23 فيفري 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون