قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جانفي 2024 يتعلق بتسمية أخصائي نفساني عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-016
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 15 جانفي 2024.
تسمّى السيدة ريم التريكي، أخصائي نفساني رئيس، في رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة.
تسمّى السيدة ريم التريكي، أخصائي نفساني رئيس، في رتبة أخصائي نفساني عام بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون