Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 12 جانفي 2024 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة الـعمومية لقطعتي أرض كـائنتين بالمزطورية معتمدية تطاوين الجنوبية من ولاية تطـاوين لازمتين لـبناء مـدرسة إعدادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-007

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 12 جانفي 2024 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة الـعمومية لقطعتي أرض كـائنتين بالمزطورية معتمدية تطاوين الجنوبية من ولاية تطـاوين لازمتين لـبناء مـدرسة إعدادية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بـملك الدولة الخاص لتوضع على ذمة وزارة التربية قطعتا أرض كائنتان بالمزطورية معتمدية تطاوين الجنوبية من ولاية تطاوين ولازمتان لبناء مدرسة إعدادية ومحاطتان بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا الأمر ومبينتان بالجدول الآتي:
العدد الرتبي
عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين المحتملين
1 A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 87751
غير مسجل
- 62 آر 68 ص
1- نصر بن محمد بن نصر لحمر 2- احمد بن خليفة بن يحي شنينة 3- المبروك بن عمر بن المبروك لحمر 4- عبدالله بن عمر بن عبد الله لحمر 5- سعيد بن عبدالله الحاجي 6- محمد الحاجي بن ضو بن سعيد 7- نجيب بن عمر الحاجي 8- محمد بن عمارة كيزة
2 B
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 87751 غير مسجل - 82 آر 39 ص 1- عبد الحميد بن منصور بلطيف 2- يحي بن المبروك اللطيف 3- البشير بن احمد الشيباني 4- حدهم بنت احمد الشيباني 5- محمد بن عمارة كيزة 6- عزالدين بن سعيد الطيف
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعتي الأرض المشار إليهما بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جانفي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟