أمر عدد 32 لسنة 2024 مؤرّخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 32 لسنة 2024 مؤرّخ في 11 جانفي 2024.
يمنح السيد عياض عباس، مهندس عام، ببلدية قرطاج استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة أوت 2023.
يمنح السيد عياض عباس، مهندس عام، ببلدية قرطاج استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة أوت 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون