قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محافظ عام التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-007
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محافظ عام التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث.
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 437 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيرة الشؤون الثقافية المؤرّخ في 11 جانفي 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محافظ عام التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث.
قـــــرّرت ما يلــــي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمعهد الوطني للتراث يوم 28 فيفري 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محافظ عام التراث بسلك محافظي التراث.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 26 جانفي 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 437 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيرة الشؤون الثقافية المؤرّخ في 11 جانفي 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محافظ عام التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث.
قـــــرّرت ما يلــــي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمعهد الوطني للتراث يوم 28 فيفري 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محافظ عام التراث بسلك محافظي التراث.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 26 جانفي 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون