Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

.ﺎﻫﺮﻴﺳ ﻕﺮﻃﻭ ﺎﻬﻤﻴﻈﻨﺗ ﻂﺒﻀﺑﻭ ﻢﻟﺎﺳ ﻱﺪﻴﺳ ﺪﺳ ﻰﻟﺇ ﺔﻳﺮﺋﺍﺰﺠﻟﺍ ﺩﻭﺪﺤﻟﺍ ﻦﻣ U2ﻭ U1+M ﺓﺩﺮﺠﻣ ﻱﺩﺍﻮﻟ ﺔﻳﻮﻠﻌﻟﺍ ﺔﻘﻄﻨﻤﻠﻟ ﺕﺎﻧﺎﻀﻴﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻳﺎﻤﺤﻟﺍ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﺯﺎﺠﻧﻹ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍ ﺐﺴﺣ ﻑﺮﺼﺗ ﺓﺪﺣﻭ ﺙﺍﺪﺣﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2024 ﻲﻔﻧﺎﺟ 12 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2024 ﺔﻨﺴﻟ 37 ﺩﺪﻋ ﺮﻣﺃ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-007

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 37 لسنة 2024 مؤرخ في 12 جانفي 2024 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة العلوية لوادي مجردة U1+M وU2 من الحدود الجزائرية إلى سدّ سيدي سالم وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانـون عدد 36 لسنة 2017 المؤرخ في 8 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2015 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العموميــــــة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرســـوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنـــة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنــــة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعييـن عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنـــة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعييـن عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنــــة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنــــة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنــــة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنـــة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة العلوية لوادي مجردة (U1+M) وU2 من الحدود الجزائرية إلى سد سيدي سالم وتوضع تحت سلطة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة العلوية لوادي مجردة (U1+M) و(U2) من الحدود الجزائرية إلى سد سيدي سالم المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر فيما يلي:
- إعداد ملفات طلب العروض والوثائق الإدارية والفنية اللازمة لاختيار مقاولات الأشغال،
- الحرص على احترام المقاييس المعمول بها لاختيار أصحاب الصفقات،
- السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع،
- التنسيق والإشراف على إعداد وتنفيذ مختلف مراحل المشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة،
- التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في المشروع،
- الإشراف على المراقبة الفنية والمتابعة الميدانية لمختلف مراحل تنفيذ المشروع واتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها لها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة العلوية لوادي مجــردة (U1+M) و(U2) من الحدود الجزائرية إلى سد سيدي سالم بخمس سنوات ونصف بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتضبط مكونات المشروع وآجال إنجازها كما يلي :
1- المرحلة الأولى:
تتمثل في استكمال إعداد ملفات طلبات العروض واختيار مقاولات الأشغال.
وحددت مدة إنجازها بستة أشهر بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
2- المرحلة الثانية:
تتمثل في إنجاز الأشغال المقسمة على قسطين كالآتي:
القسط 1: يهم المنطقة (U1+M ) المتواجدة بين الحدود الجزائرية وملتقى وادي ملاق ومجردة ووادي ملاق:
- جهر وادي ملاق على طول 8.5 كلم،
- جهر وادي مجردة من المنطقة العلوية لمدينة جندوبة إلى حدود ملتقى وادي مجردة وملاق على طول 21 كلم،
- إقامة حاجز ترابي بشمال مدينة جندوبة على طول 6.8 كلم وقنال صرف مياه محاذية له على طول 3 كلم ومدعمة بمنشآت مائية بتقاطع الطرقات،
- إقامة حاجز ترابي جنوب مدينة جندوبة على طول 8.5 كلم،
- إقامة حواجز ترابية لحماية بعض المناطق السوداء على غرار منطقة الزغايدية والتميرية والملقى،
- استصلاح وحماية 4 جسور،
- حماية وتعبيد بالبناء الجري لضفاف مجرى وادي مجردة وسط مدينة جندوبة،
- إنجاز منشأة مائية بالطريق الوطنية رقم 6 على مستوى جسر وادي ملاق.
القسط 2: يهم المنطقة (U2) المتواجدة بين ملتقى وادي مجردة وملاق وسد سيدي سالم:
- جهر وادي مجردة من ملتقى وادي ملاق ومجردة إلى غاية ملتقى وادي كساب،
- جهر وادي بوهرتمة من الجسر المتواجد على الطريق الجهوية عدد 59 إلى غاية التلاقي مع وادي مجردة،
- إنجاز قنال حزامية لتحويل المياه بمدينة بوسالم على طول 7 كلم وبناء جسران على الطريق الوطنية رقم 6 والطريق الجهوية عدد 60،
- إعادة بناء الجسر المتواجد على وادي بوجرين ببن بشير على الطريق المحلية عدد 383.
- إقامة حواجز ترابيّة لحماية مدن بوسالم والعزيمة وبن بشير وسيدي إسماعيل،
- جهر وادي خولان شمال مدينة بوسالم،
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من النصف الثاني من السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
3- المرحلة الثالثة:
تتمثل في:
- القبول الوقتي: يتمثل في معاينة الأشغال المنجزة ومطابقتها للتصاميم والخصوصيات الفنية للمشروع وإجراء التجارب المختلفة وتحديد النقائص المسجلة بالنسبة لكل مكوناته وتضمينها بمحضر جلسة القبول الوقتي لإجراء الإصلاحات الضرورية من خرسانة وحفريات وحواجز ترابية ومعدات هيدروميكانكية والتهيئة العامة من طرقات ومسالك وإضاءة.
- القبول النهائي: يتمثل في التحقق من معالجة كل النقائص المنصوص عليها في محضر جلسة القبول الوقتي خاصة والتأكد من حسن تشغيل المعدات الهيدروميكانيكية ومنظومة التحكم في الاستغلال وحسن سير تجهيزات المراقبة.
وحددت مدة إنجازها بسنة ابتداء من النصف الثاني للسنة الخامسة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية:
1) مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها،
2) بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،
3) كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها،
4) الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدابير المتخذة لتجاوزها،
5) نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع،
6) نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة العلوية لوادي مجردة (U1+M) و(U2) من الحدود الجزائرية إلى سد سيدي سالم على الخطط الوظيفية التالية:
- مدير المشروع مكلف بالإشراف على إنجاز كل مكونات المشروع، له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
- رئيس مشروع مكلف بمتابعة ومعاينة الأشغال التنفيذية للقسط رقم 1، له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
- رئيس مشروع مكلف بمتابعة ومعاينة الأشغال التنفيذية للقسط رقم 2، له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
- كاهية مدير مكلف بمتابعة الملفات البيئية والاجتماعية والعقارية للمشروع، له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
- رئيس مصلحة مكلف بالشؤون الإدارية والمالية، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
- رئيس مصلحة مكلف بمتابعة ومعاينة أشغال الردم للقسط رقم 1، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
- رئيس مصلحة مكلف بمتابعة ومعاينة أشغال الهندسة للقسط رقم 1، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
- رئيس مصلحة مكلف بمتابعة ومعاينة أشغال الردم للقسط رقم 2، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
- رئيس مصلحة مكلف بمتابعة ومعاينة أشغال الهندسة للقسط رقم 2، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة يرأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة العلوية لوادي مجردة (U1+M) و(U2) من الحدود الجزائرية إلى سد سيدي سالم طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جانفي 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟