قرَار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرَار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2024.
تسمى السيدة بثينة بوكمشة متصرفة ممثلة لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لدى مجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل عوضا عن السيد عادل السليمي.
تسمى السيدة بثينة بوكمشة متصرفة ممثلة لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لدى مجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل عوضا عن السيد عادل السليمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون