أمر عدد 30 لسنة 2024 مؤرخ في 12 جانفي 2024 يتعلق بإسناد منحة التصرف الإداري والمالي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 30 لسنة 2024 مؤرخ في 12 جانفي 2024.
تسند منحة التصرف الإداري والمالي للسيد نزار الغناي، متصرف رئيس ومدير الشؤون الإدارية العامة ببلدية طينة.
تسند منحة التصرف الإداري والمالي للسيد نزار الغناي، متصرف رئيس ومدير الشؤون الإدارية العامة ببلدية طينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون