Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 35 لسنة 2024 مؤرخ في 12 جانفي 2024 يتعلق بمنح لزمة مستودع عمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-007

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 35 لسنة 2024 مؤرخ في 12 جانفي 2024 يتعلق بمنح لزمة مستودع عمومي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرّخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، وخاصة الفصل 174 منها،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بقانون الاستثمار كما تم إتمامه بالمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 9 لسنة 2021 المؤرخ في 1 مارس 2021،
وعلى الأمر عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الرئاسي عدد 317 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022،
وعلى الأمر الحكومي عدد 316 لسنة 2020 المؤرخ في 20 ماي 2020 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات ومتابعتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 451 لسنة 2022 المؤرخ في 6 ماي 2022 المتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط طرق تهيئة وإجراءات استغلال المستودع العمومي وطرق تسييره،
وعلى رأي الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزيرة المالية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تمنح لزمة مستودع عمومي لفائدة شركة المغازات العامة والمستودع الحقيقي للجمهورية التونسية طبقا لعقد اللزمة الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ يدخل هذا الأمر حيز النفاذ بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جانفي 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟