قرَار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2024. يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرَار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2024.
يسمى السيد فيصل طريفة متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد هشام عنان.
يسمى السيد فيصل طريفة متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد هشام عنان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون