Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتـبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية لفائدة البنك الوطني للجينات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-007

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتـبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية لفائدة البنك الوطني للجينات.
إن وزيــرة البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 1748 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بإحداث بنك للجينات،
وعلى الأمر عدد 185 لسنة 2007 المؤرخ في 29 جانفي 2007 المتعلق بضبط التنظيم العلمي والإداري والمالي للبنك الوطني للجينات وطرق تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 319 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير البيئة والتنمية المستدامة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيرة البيئة المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
قــررت ما يلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بالبنك الوطني للجينات يوم 29 فيفري 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية لفائدة البنك الوطني للجينات.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ يقع ختم قائمة الترشحات يوم 29 جانفي 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة البيئة
ليلى الشّيخاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟