قرَار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرَار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 جانفي 2024.
يسمى السيد العفيف مبروكي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيدة فاختة المحواشي.
يسمى السيد العفيف مبروكي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيدة فاختة المحواشي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون