أمر عدد 39 لسنة 2024 مؤرخ في 10 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 39 لسنة 2024 مؤرخ في 10 جانفي 2024.
يكلف السيد قيس بوزيان، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد عام بالتفقدية العامة بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد قيس بوزيان، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد عام بالتفقدية العامة بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون