أمر عدد 36 لسنة 2024 مؤرّخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 36 لسنة 2024 مؤرّخ في 11 جانفي 2024.
تمنح السيدة زينة عيادي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 نوفمبر 2023.
تمنح السيدة زينة عيادي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون