Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 36 لسنة 2024 مؤرّخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-007

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 36 لسنة 2024 مؤرّخ في 11 جانفي 2024.
تمنح السيدة زينة عيادي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟