أمر عدد 27 لسنة 2024 مؤرخ في 12 جانفي 2024 يتعلق بتسمية ملحق بالديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 27 لسنة 2024 مؤرخ في 12 جانفي 2024.
يسمى السيد حسّان مخلوف، ملحق تفقد للمصالح المالية، ملحقا بديوان وزير الداخلية ابتداء من 1 جوان 2023.
يسمى السيد حسّان مخلوف، ملحق تفقد للمصالح المالية، ملحقا بديوان وزير الداخلية ابتداء من 1 جوان 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون