Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 27 لسنة 2024 مؤرخ في 12 جانفي 2024 يتعلق بتسمية ملحق بالديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-007

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 27 لسنة 2024 مؤرخ في 12 جانفي 2024.
يسمى السيد حسّان مخلوف، ملحق تفقد للمصالح المالية، ملحقا بديوان وزير الداخلية ابتداء من 1 جوان 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟