قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بإحداث وتصنيف مكاتب لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامّة للأداءات بوزارة المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-007
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بإحداث وتصنيف مكاتب لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامّة للأداءات بوزارة المالية.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في 1 أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 367 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1065 لسنة 2018 المؤرخ في 28 ديسمبر 2018 وخاصة الفصلين 16 و17 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ أحدثت بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية مكاتب مراقبة الأداءات التالية:
ع.ر مكتب مراقبة الأداءات المحدث المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر تاريخ الإحداث الاختصاص الترابي
1 الكريب سليانة 1 أكتوبر 2022 معتمدية الكريب من ولاية سليانة
2 السرس الكاف 1 مارس 2022 معتمدية السرس من ولاية الكاف
3 بئر مشارقة زغوان 1 أكتوبر 2022 معتمدية بئر مشارقة من ولاية زغوان
الفصل 2 ـ تصنف المكاتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار، بالصنف الثاني من مكاتب مراقبة الأداءات.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في 1 أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 367 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1065 لسنة 2018 المؤرخ في 28 ديسمبر 2018 وخاصة الفصلين 16 و17 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ أحدثت بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية مكاتب مراقبة الأداءات التالية:
ع.ر مكتب مراقبة الأداءات المحدث المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر تاريخ الإحداث الاختصاص الترابي
1 الكريب سليانة 1 أكتوبر 2022 معتمدية الكريب من ولاية سليانة
2 السرس الكاف 1 مارس 2022 معتمدية السرس من ولاية الكاف
3 بئر مشارقة زغوان 1 أكتوبر 2022 معتمدية بئر مشارقة من ولاية زغوان
الفصل 2 ـ تصنف المكاتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار، بالصنف الثاني من مكاتب مراقبة الأداءات.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون