أمر عدد 31 لسنة 2024 مؤرّخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 31 لسنة 2024 مؤرّخ في 11 جانفي 2024.
يمنح السيد لطفي بن عمر، مهندس عام ببلدية حلق الوادي، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة أوت 2023.
يمنح السيد لطفي بن عمر، مهندس عام ببلدية حلق الوادي، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة أوت 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون