قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 11 جانفي 2024 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الشّؤون الدّينيّة بعنوان سنة 2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-007
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 11 جانفي 2024 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الشّؤون الدّينيّة بعنوان سنة 2023.
إنّ وزير الشّؤون الدّينيّة،
بــعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 299 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 مارس 2016 المتعلّق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الدّاخلية بالملفّات للتّرقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
قـــرّر مــــا يــلــي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الشّؤون الدّينيّة يوم 8 مارس 2024 والأيّام الموالية، مناظرة داخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2023.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطّة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشّحات يوم 8 فيفري 2024.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسـمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 11 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي
إنّ وزير الشّؤون الدّينيّة،
بــعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 299 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 مارس 2016 المتعلّق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الدّاخلية بالملفّات للتّرقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
قـــرّر مــــا يــلــي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الشّؤون الدّينيّة يوم 8 مارس 2024 والأيّام الموالية، مناظرة داخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2023.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطّة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشّحات يوم 8 فيفري 2024.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسـمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 11 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون