Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالمعهد الوطني للإحصاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-007

متوفر باللغة FR AR
قرار من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالمعهد الوطني للإحصاء.
إن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته وخاصة الأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 والأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق الهياكل بها،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 626 لسنة 2023 المؤرخ في 17 أكتوبر 2023 المتعلق بتعيين مكلف بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية،
وعلى قرار وزير التنمية والتعاون الدولي المؤرخ في 4 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمعهد الوطني للإحصاء (وزارة الاقتصاد والتخطيط) يوم الأربعاء 6 مارس 2024 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية اختصاص "إحصاء" واختصاص "جيوماتيك وقيس الأراضي".
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شعورها بعشر (10) خطط موزعة كما يلي :
ـ مهندس أول اختصاص "إحصاء" تسع (9) خطط،
ـ مهندس أول اختصاص "جيوماتيك وقيس الأراضي" خطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ يجب إيداع مطالب الترشح إما مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي للمعهد الوطني للإحصاء، أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول إلى العنوان التالي : 70، نهج الشام 1002 البلفيدير، تونس.
الفصل 4 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم الجمعة 2 فيفري 2024
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 11 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟