قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة البيئة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-007
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة البيئة.
إن وزيرة البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 12 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 319 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير البيئة والتنمية المستدامة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قـــررت ما يلــي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة البيئة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين بالإدارات العمومية الكتبة الصحفيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات، المشار إليها أعلاه، بقرار من وزيرة البيئة ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصـل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ نسخة من قرار الانتداب في الوظيفة العمومية،
ـ نسخ من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
ـ نسخ من شهائد المشاركة في دورات التكوين أو الملتقيات المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي عقوبات تأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
ـ نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
الفصل 5 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 6 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزيرة البيئة.
الفصل 7 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله.
الفصل 8 ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين والضوارب كما يلي:
ـ الأقدمية العامة للمترشح (ضارب 0.5)،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح (ضارب 1)،
ـ الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح (ضارب 0.5)،
ـ دورات التكوين أو الملتقيات المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات (ضارب 0.5)،
ـ السيرة والمواظبة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات (ضارب 0.5)،
ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح والمشار إليه بالفصل 6 أعلاه (ضارب 0.5)،
ـ النشاط المشار إليه بالفصل 4 أعلاه (ضارب 1.5)،
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)،
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة عليها طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة بالاعتماد على مجموع الأعداد المتحصل عليها وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزيـرة البيئة.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة البيئة
ليلى الشّيخاوي
إن وزيرة البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 12 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 319 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير البيئة والتنمية المستدامة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قـــررت ما يلــي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة البيئة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي بالسلك المشترك للصحافيين بالإدارات العمومية الكتبة الصحفيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات، المشار إليها أعلاه، بقرار من وزيرة البيئة ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصـل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ نسخة من قرار الانتداب في الوظيفة العمومية،
ـ نسخ من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
ـ نسخ من شهائد المشاركة في دورات التكوين أو الملتقيات المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي عقوبات تأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
ـ نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
الفصل 5 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 6 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزيرة البيئة.
الفصل 7 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله.
الفصل 8 ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين والضوارب كما يلي:
ـ الأقدمية العامة للمترشح (ضارب 0.5)،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح (ضارب 1)،
ـ الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح (ضارب 0.5)،
ـ دورات التكوين أو الملتقيات المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات (ضارب 0.5)،
ـ السيرة والمواظبة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات (ضارب 0.5)،
ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح والمشار إليه بالفصل 6 أعلاه (ضارب 0.5)،
ـ النشاط المشار إليه بالفصل 4 أعلاه (ضارب 1.5)،
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)،
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة عليها طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة بالاعتماد على مجموع الأعداد المتحصل عليها وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزيـرة البيئة.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة البيئة
ليلى الشّيخاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون