Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 26 لسنة 2024 مؤرّخ في 12 جانفي 2024 يتعلّق بإتمام الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-007

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 26 لسنة 2024 مؤرّخ في 12 جانفي 2024 يتعلّق بإتمام الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1977 المؤرخ في 31 ديسمبر 1977 المتعلق بقانون المالية لسنة 1978،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004،
وعلى الأمر عدد 468 لسنة 1993 المؤرخ في 22 فيفري 1993 المتعلق بجائزة رئيس الجمهورية للتجديد الإداري وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة بالأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 فيفري 2016،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 657 لسنة 2019 المؤرخ في 5 أوت 2019،
وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 592 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 697 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
باقتراح من رئيس الحكومة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه قسم عاشر بعنوان "مخبر التجديد في القطاع العام" يضم الفصول 26 سادسا و26 سابعا و26 ثامنا و26 تاسعا و26 عاشرا و26 إحدى عشر وذلك على النحو التالي:
القسم العاشر
مخبر التجديد في القطاع العام
الفصل 26 سادسا: يتولى مخبر التجديد في القطاع العام المساهمة في تصوّر الحلول المبتكرة والمجدّدة التي تساهم في دعم جودة ونجاعة السياسات العمومية وتحقيق الغايات المرجوة منها وكسب ثقة المعنيين بها وذلك وفقا لمقاربة تشاركية ومتعدّدة الأبعاد.
ولهذا الغرض يتولى المخبر توفير فضاء مهيئ للبحث والتجديد:
- للإحاطة بأصحاب أفكار المشاريع المجدّدة والمبتكرة في مختلف مجالات السياسات العمومية،
- لاعتماد مقاربات الذكاء الجماعي والتصميم الذهني وغيرها من الطرق المبتكرة لإيجاد الحلول المجدّدة،
- لنشر ثقافة التجديد والابتكار في القطاع العام والعمل على إحداث شبكة من الخبرات والكفاءات في هذا المجال وتشبيك المعارف والتجارب الناجحة،
- لاختبار البحوث العلمية المنجزة في مجال تحديث السياسات العمومية بتشريك الجامعات والأكاديميين والإداريين والقطاع الخاص والمجتمع المدني،
- لاعتماد البيانات العمومية المفتوحة والذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات التكنولوجية في تصور وإيجاد الحلول المجدّدة لتطوير السياسات العمومية،
- لوضع منظومة يقظة وإرساء قاعدة بيانات حول أفضل التجارب الدولية الناجحة في مجال التجديد الإداري وإتاحتها لفائدة الهياكل العمومية المعنية،
- لمرافقة هياكل القطاع العام في اعتماد منهجيات وطرق مجدّدة لتصور وتنفيذ السياسات العمومية،
- لتنظيم ورشات عمل وأيام للسياسات العمومية والرفع من قدرات إطارات الهياكل العمومية في مجال التجديد والتطوير الإداري،
- لدعم المترشحين للجائزة الوطنية للتجديد الإداري والإحاطة بهم والتعريف بمشاريعهم،
- لتثمين البحوث والدراسات ومشاريع التغيير المنجزة في مختلف مجالات التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة وإيجاد آليات المرافقة والمتابعة لتنفيذها،
ـ لربط علاقات شراكة وتعاون مع مخابر التجديد في القطاع العام والهياكل والهيئات المماثلة وطنيا ودوليا.
وبصفة عامة يتولى المخبر القيام بجميع الأعمال ذات العلاقة باقتراح أفضل الحلول المبتكرة لحسن تنفيذ السياسات العمومية ودعم مقبوليتها من قبل جميع الأطراف المعنية.
يشرف على مخبر التجديد في القطاع العام مدير مخبر تسند له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
الفصل 26 سابعا: يتم ضبط مواضيع العمل في إطار مخبر التجديد في القطاع العام طبقا لتوجهات الدولة ولأولويات السياسات العمومية.
وتُدرج مواضيع العمل إما بمبادرة من إدارة المخبر أو بطلب من الهياكل العمومية وبعد مصادقة اللجنة العلمية للمخبر المنصوص عليها بالفصل 26 تاسعا من هذا الأمر.
ويتم هيكلة أنشطة المخبر على أساس برنامج يتفرّع إلى مشروع أو عدة مشاريع تجديد تتولى تنفيذها فرق تجديد يتم إحداثها للغرض باقتراح من مدير المخبر.
الفصل 26 ثامنا: تُحدث فرق التجديد وتُضبط تركيبتها بمقتضى مقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة وباقتراح من مدير المخبر وتضم ممثلين عن الهياكل العمومية المعنية بالسياسة العمومية التجديد ويمكن دعوة ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في أشغالها.
ويمكن للمخبر الاستعانة بخبير أو مكتب خبرة وذلك وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وبعد مصادقة اللجنة العلمية طبقا للفصل 26 تاسعا من هذا الأمر.
الفصل 26 تاسعا: تحدث علمية لدى مخبر التجديد في القطاع العام تتولى خاصة:
ـ المصادقة على مواضيع وبرامج عمل المخبر وعلى الأنشطة التي تتطلب اللجوء إلى خبير أو مكتب خبرة،
- ضبط معايير موضوعية وعلمية لاختيار المشاريع المجدّدة التي يمكن أن تحظى بدعم المخبر،
- المصادقة على نتائج الأعمال والبحوث التي يمكن نشرها وتلك التي تستوجب حمايتها قبل نشرها،
- إبداء الرأي في كل المسائل التي يعرضها عليها مدير المخبر،
- اقتراح الطرق الملائمة لتطوير الأداء بالمخبر.
وتضبط تركيبة اللجنة العلمية وطرق سير عملها بمقتضى مقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة باقتراح من مدير المخبر ويمكن دعوة ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في أشغال هذه اللجنة.
تتولى اللجنة العلمية وضع نظام داخلي يضبط كيفية سير عملها وطرق عمل فرق التجديد داخل المخبر وإجراءاته وتتم المصادقة عليه من قبل مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
الفصل 26 عاشرا: يمكن تمويل أنشطة المخبر إما عن طريق ميزانية المدرسة الوطنية للإدارة أو عن طريق اتفاقيات تبرم للغرض على المستويين الوطني أو الدولي وفقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 26 الحادي عشر: يشتمل مخبر التجديد في القطاع العام على:
1- وحدة البرمجة والتنسيق والتعاون: تتولى بالخصوص:
- ضبط قائمة الطلبات الواردة من مختلف الهياكل العمومية حول المشاريع والبرامج المقترح العمل عليها في إطار إعداد البرنامج السنوي للمخبر،
- التنسيق مع ممثلي الهياكل العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني المعنيين بالمشاركة في مشاريع التجديد والبحث المزمع إنجازها،
- تنظيم الاجتماعات الدورية لفرق التجديد المكلفة بالعمل والسهر على حسن تنفيذ مختلف الأنشطة التي يتم تنظيمها في الغرض،
- برمجة وتنسيق تنظيم المرحلة التجريبية لأفكار مشاريع التجديد المقترحة والعمل على تعزيز المقاربة التشاركية،
- إعداد قائمة البحوث المنجزة في إطار مختلف مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة التي يمكن مرافقتها والإحاطة بأصحابها في إطار أعمال المخبر.
- ربط الصلة والتشبيك مع المخابر المحدثة في القطاعين العام والخاص على المستويين الوطني والدولي واقتراح إبرام اتفاقيات تعاون في هذا المجال طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل،
- استكشاف سبل التعاون الدولي في مجال التكوين وتعزيز القدرات ذات الصلة بالمخابر المماثلة وتنفيذ اتفاقيات التعاون في هذا الغرض،
- وضع خطة اتصالية لأنشطة المخبر ونشر ثقافة التجديد في القطاع العام.
2- وحدة الاستشراف والمتابعة: تتولى خاصة:
- إعداد تقارير حول تنفيذ مشاريع التغيير المنجزة في إطار مخبر التجديد في القطاع العام من قبل الهياكل المعنية،
- إعداد تقارير حول التجارب المقارنة الناجحة في تطوير السياسات العمومية في إطار المخابر المماثلة وإعداد مذكرات يقظة استراتيجية،
- تقديم المقترحات لتطوير طرق عمل مخبر التجديد في القطاع العام بالاستئناس بالتجارب المقارنة،
- وضع مخططات لنشر وتعميم الطرق الحديثة والمبتكرة من قبل مخبر التجديد في القطاع العام.
يشرف على كل وحدة إطار تسند له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية ويساعده في أداء مهامه رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 2 ـ يضاف إلى تركيبة مجلس التوجيه المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه "مدير مخبر التجديد في القطاع العام".
الفصل 3 ـ تضاف إلى أحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه مطة عاشرة هذا نصها:
الفصل 7:
10- مخبر التجديد في القطاع العام.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جانفي 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟