قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محافظ عام التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-007
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محافظ عام التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث.
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الحكومي عدد 437 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قـــــرّرت ما يلــــي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محافظ عام التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث، المحافظون الرؤساء للتراث المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات، المشار إليها أعلاه، بقرار من وزير الشؤون الثقافية ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى الإدارة عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ سيرة ذاتية،
ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة،
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين (المشاركة في ملتقيات، محاضرات....) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي للمعهد الوطني للتراث ويرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشؤون الثقافية.
الفصل 5 ـ تتولى المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة أو المؤسسة تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين بالاعتماد على ما يلي :
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محافظ عام التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث من قبل وزير الشؤون الثقافية.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الحكومي عدد 437 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قـــــرّرت ما يلــــي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محافظ عام التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث، المحافظون الرؤساء للتراث المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات، المشار إليها أعلاه، بقرار من وزير الشؤون الثقافية ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى الإدارة عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ سيرة ذاتية،
ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة،
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين (المشاركة في ملتقيات، محاضرات....) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي للمعهد الوطني للتراث ويرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشؤون الثقافية.
الفصل 5 ـ تتولى المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة أو المؤسسة تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين بالاعتماد على ما يلي :
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محافظ عام التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث من قبل وزير الشؤون الثقافية.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون