أمر عدد 33 لسنة 2024 مؤرخ في 12 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-007
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 33 لسنة 2024 مؤرخ في 12 جانفي 2024.
تنهى مهام السيد محمد رضا السعدي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلّف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 23 ديسمبر 2023.
تنهى مهام السيد محمد رضا السعدي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلّف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 23 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون